علي أصغر مرواريد
40
الينابيع الفقهية
المرجع في ذلك إلى العادة ، ولم تجر العادة ببيع العسر والسمن إلا بالوزن . مسألة 88 : يجوز بيع مد من طعام بمد من طعام وإن كان في أحدهما فضل ، وهو عقد التبن ، أو زوان - وهو حب أصغر منه دقيق الطرفين - أو شيلم وهو معروف . وقال الشافعي : لا يجوز . دليلنا : الآية ، ولا مانع يمنع منه . مسألة 89 : الألبان أجناس مختلفة ، فلبن الغنم الأهلي جنس واحد وإن اختلفت أنواعه ، ولبن الغنم الوحشي - وهو الظباء - جنس آخر . وكذلك لبن البقر الأهلي جنس واحد وإن اختلفت أنواعه ، والجواميس منها ، ولبن البقر الوحشي جنس آخر . ولبن الإبل جنس بانفراده وإن اختلفت أنواعه ، وليس في الإبل وحشي . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : أن الألبان كلها جنس واحد . دليلنا على اختلاف أجناسها : أن الاسم يتناول كل واحد منها ولا يتناول الآخر ، ولأن أصول هذه الألبان أجناس مختلفة ، فوجب في الألبان مثله . مسألة 90 : يجوز بيع اللبن بالزبد متماثلا ، ولا يجوز متفاضلا . وقال الشافعي : لا يجوز . دليلنا : الآية ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دلالة . مسألة 91 : يجوز بيع اللبن الحليب بالدوغ - وهو المخيض - مثلا بمثل . وقال الشافعي : لا يجوز .